الامن الغذائي.. ماله وما عليه (١)

(قانونية تشريع قوانين في حكومة تصريف الاعمال)


من اهم سمات الحكومة الحالة هي القفز على صلاحياتها، سواء كانوا في الحكومة او في البرلمان، وكان المسؤولين لم يقرأوا النظام الداخلي او يفهموا حدود مسؤولياتهم. ان الموضوع يطول إذا قمنا بعرض المسؤولين الذين يقومون بتجاوز صلاحياتهم.

الموضوع الأهم الذي نحن بصدده الان هو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي اقترحته حكومة تصريف الاعمال قانون وارسلته لمجلس النواب، (وهذا جزء من مهام الحوكمة، ففي المادة 62 على أولا بينت مهمة الحكومة بأرسال قانون الموازنة، لكن الدستور كان في معرض الكلام عن مهام الحكومة كاملة الصلاحية والمهام لا عن حكومة سماها الدستور مستقيلة (المادة 64 على ثانيا) وبالتالي الامر خارج صلاحية الحكومة المستقيلة الحالية)، من اجل المصادقة عليه،​ اما اليوم المصادف 11-4-2022 تمت مناقشة القانون للمرة الثانية في البرلمان العراقي، وهنا ترد لدينا عدة ملاحظات واهمها:-

1-​ ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال وبحكم المستقيلة ومنذ السابع من شهر أكتوبر تشرين الأول للعام الماضي (7 – 10 -2021) أي في يوم حل البرلمان وحسب قراره في 31 من اذار عام 2021، وفق المادة (64 على ثانيا) والتي نصت (... ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية)، تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال بسبب عدم وجود السلطة الرقابية وهو البرلمان، فان صلاحية حكومة تصريف الاعمال هي لتمشيه الأعمال اليومية ولا يحق لها ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين، ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها، ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة. وبالتالي ان اصدار مثل هذا القانون هو مخالف لصلاحية حكومة تصريف الاعمال ولا يجوز تمريرة.

2-​ ان قانون الموازنة العامة الاتحادية المرقم (6) لسنة 2019 حيث بين ان فترة سريان قانون الموازنة وحسب قانون الإدارة المالية أعلاه في المادة (4 – ثانيا) بينت (تبدأ الموازنة السنوية من (١/١) وتنتهي في (٣١/١٢) من السنة ذاتها، وبما ان الوضع الحالي بدون موازنة وبالتالي لا توجد مشاريع استثمارية وان الصرف يكون على حسب النسبة (1/12) من الصرف للعام السابق. ونتيجة ذلك ان وحسب قانون رقم 6 ليس من صلاحية الحكومة البت في المشاريع او التعاقدات خارج أمور تمشية الحال.

3-​ ان البرلمان وفي أولى مهامه هو اختيار رئيس للبرلمان وحسب المادة (55) من الدستور والتي نصت (ينتخب مجلس النواب في اول جلسه له رئيسا ثم نائبا ..... الخ) ثم ترفع الجلسة الى الجلسة الثانية، وتعقد جلسته الأولى برئاسة الأكبر سنا وحسب المادة (54) من الدستور. ثم ترفع الجلسة 30 يوم لتعقد جلسة ثانية للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية (المادة 72 من الدستور) التي يجب ان تخصص لاختيار رئيس الجمهورية ولا تنعقد الا بالأغلبية المطلقة وبانتخاب اغلبية الثلثين (المادة 70 من الدستور).


الخلاصة

1 – بالنسبة للحكومة: تنحصر مهام الحكومة من تاريخ 7/10/2022 الى تشكيل الحكومة المقبلة هي حكومة تصريف اعمال (وهي بحكم المستقيلة) كما وضحناها سابقا، ولا يحق لها اجراء أي عمل كتشريع قانون او ابرام اتفاقيات او معاهدات لان تلك الأمور هي من صلاحيات الحكومة الاصلية.

2 – الحكومة لا تستطيع ان تتعاقد على مشاريع استثمارية لانها تكون مخالفة لقانون الإدارة المالية رقم 6 الذ حصر الانفاق بنسبة تم توضيحها أعلاه.

3 – البرلمان: المهمه الأولى للبرلمان اختيار رئيس له ونائبين ثم ترفع الجلسة 30 يوم وبعد ذلك تنعقد مرة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف رئيس الوزراء من الكتله الأكثر عددا، وغير ذلك هو مخالف للدستور