انتخابات العراق : لمن الحق الدستوري في ترشيح رئيس الوزراء : للكتلة النيابية ام للكتلة الانتخابية ؟
وفقاً للمادة ٧٦ الفقرة الاولى من الدستور الاتحادي العراقي " يكلف رئيس الجمهورية مُرشّح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى لمجلس الوزراء ..."
مهمة رئيس الجمهورية ، ودستوريا ، هي تكليف مَنْ اختارته الكتلة النيابية الأكثر عدداً ، لم يجزْ الدستور لرئيس الجمهورية تقييم او رفض او حتى التداول بشأن المُرشّح . ولغرض احترام الدستور وتفادي التأويل والتفسير والمماطلة ،على الكتلة المذكورة إرسال كتاب الترشيح الى رئيس الجمهورية ، موقعاً من رئيس مجلس النواب ، يتضمن قرار الترشيح و اسم المرشح .
فرضَ الدستور ، و وفقاً للنص اعلاه ، الحق للكتلة النيابية وليس للكتلة الانتخابية في ترشيح رئيس الوزراء ، و وردَ في النص مصطلح " الكتلة النيابية " ، وهذا يعني الكتلة السياسية التي تألفّتْ وهي تحت سقف البرلمان ونالَ أعضاءها شرف القسم و العضوية في مجلس النواب .
تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً يتم بعد الانتخابات و بعد نيّل أعضاءها شرف الانتماء الى مجلس النواب كممثلي للشعب ، اما تشكيل الكتلة الانتخابية يتم عادة قبل الانتخابات .
مرّدُ هذا الحق الدستوري للكتلة النيابية وليس للكتلة الانتخابية قائم على اعتبار شرعية الكتلة النيابية بتمثيلها لارادة الشعب ،بعد دخولها مجلس النواب ونيل أعضاءها عنوان " ممثلوا الشعب " ، وعلى هذه الكتلة النيابية الأكثر عدداً ، واجب تمثيلها إرادة الشعب ، كل الشعب ، وليس فقط إرادة و مصالح أحزابها السياسية المؤلفّة للكتلة . اي ، بعبارة اخرى ، يقع على هذه الكتلة اختيار مُرّشح لرئاسة الوزراء قادر على تمثيل و رعاية مصالح الشعب ، وليس فقط مصالح الكتلة النيابية الأكثر عدداً .
نستنج مما تقّدم ، بعدم جواز إصدار قانون او نظام او تعليمات تخّصُ الانتخابات القادمة ، وتتضمن نصّاً يُجيز للكتلة الانتخابية الفائزة بالانتخابات ، و الأكثر عدداً ، حق ترشيح رئيس الوزراء . مثل هذا الإصدار سيكون مخالفاً للدستور ( المادة ٧٦ اولاً ) ، ومخالفاً ايضاً للتفسير الذي تبنتّة المحكة الاتحادية العليا بخصوص مصطلح " الكتلة النيابية الأكثر عدداً " في قرارتها المتخذة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢ ، و بتاريخ ٢٠١٤/٨/١١ .
التعليقات