هل تستطيع المحكمة الاتحادية اعادة النواب الصدريين الى البرلمان العراقي


بموجب المادة ٩٣ من الدستور، تختص المحكمة الإتحادية بالنظر في طلب عودة نواب الكتلة الصدرية.
يمكن للمحكمة النظر في الطلب وفقاً للمادة ١٢ من القانون رقم ١٣ لعام ٢٠١٨ .
المادة المذكورة تنص على:

” تنتهي النيابة في المجلس في الاحوال التالية:
ثانياً: الاستقالة.
أرى أنه بإمكان المحكمة الاتحاديّة الموّقرة قبول طلب عودة نواب الكتلة الصدرية بالاستناد الى حُجتّين:
الاولى،  أن تجتهد بتفسير واسع لمفهوم الاستقالة، وتعتبر قبولها مشروطا بالتصويت عليها (على الاستقالة) من قبل أغلبية الحاضرين في مجلس النواب، بإعتبار عضوية المجلس مكتسبة من خلال الاقتراع الشعبي والفوز بأصوات الشعب، وعليه، لا تصّحُ الاستقالة، من الناحية الدستورية، إلاّ بالتصويت على الاستقالة من قبل نوّاب الشعب، وبإعتبار أنّ عضو مجلس النواب، وهو، تحت قبّة البرلمان، لا يمثل نفسه، ولا يمثل كتلته، ولا يُمثّل زعيم حزبه او كتلته، وانما يُمثّل الشعب.
ووفقاً لما تقّدم ،تُعتبر استقالة أعضاء الكتلة الصدرية غير مستوفية لروح الدستور وللآليات الديمقراطية التي يرتكز عليها تطبيق الدستور ووفقاً لارادة الشعب.
الحُجّة الثانية تتلخص في الاستئناس بالقوانين السابقة قانون عام ٢٠١٦ المادة ١٢، والتي اشترطت التصويت على قبول إستقالة أحد أعضاء هيئة الرئاسة بأغلبية عدد الحاضرين في المجلس، وعضو هيئة الرئاسة هو عضو في مجلس النواب قبل أن يكون عضواً في مجلس الرئاسة، وما ينطبق على استقالته ينطبق ايضاً على عضو مجلس النواب. كذلك قانون رقم ٦ عام ٢٠٠٦ حول استبدال عضو مجلس النواب، حيث نصّت المادة ١ /ثالثاً من القانون المذكور “تسري الفقرة اولاً من الامر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ على عضو مجلس النواب واعضاء الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على أن لا تقل عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة”.
طبعاً، لا يمكن الاعتماد على النص لأنّ أعضاء الكتلة الصدرية لم يمضوا مدة سنة في عضوية مجلس النواب.
أستشهدنا بهذه النصوص القانونية لتبيان بأن إرادة المشرّع كانت واضحة وصريحة في قبول الاستقالة بشرط التصويت على الاستقالة من قبل مجلس النواب.
يمكن للمحكمة الموقّرة الاستدلال بارادة المشرع، والتي هي واضحة وصريحة في القوانين السابقة، وبروح الدستور، القائم على إحترام إرادة الشعب، من الاعتماد على تفسير واسع لمفردة “الاستقالة” التي نصّ عليها قانون رقم ١٣ لعام ٢٠١٨ في مادته رقم ١٢ ، وتعتبر استقالة اعضاء الكتلة الصدرية غير دستورية وتمهّد لعودتهم الى عضويتهم .
يبقى أمام المحكمة إيجاد مخرج آخر للأعضاء الذين حلّوا محل اعضاء الكتلة الصدرية، والذين أدّوا القسم ..كيف سيكون وضعهم؟